Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني × Tout effacer

Résultats de recherche (10)

Affichage de 1 à 10 sur 10 documents
قرار 1292026 ساري

تنزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من العقار الذي تشغله مدرسة العهد الجديد الابتدائية بالرقم التعريفي (2600080)، والكائن بشارع الجلاء من الناحية الشرقية، بالقطع أرقام (4)، و(9 أ)، و(10) – زمام بندر سوهاج – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها (653.50م2)، مشاعًا من إجمالي مساحة العقار البالغ مقدارها (1510.47م2)، طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بسوهاج.

نزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من عقار مدرسة العهد الجديد الابتدائية ببندر سوهاج بمساحة 653.50 م² من إجمالي 1510.47 م².

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
15/08/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي 1700027، والكائن ضمن القطعة 106 س من 110 بحوض داير الناحية نمرة 28 زمام طه شبرا – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بمساحة 502.31م2.

نزع ملكية عقار مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بقويسنا في المنوفية بمساحة 502.31 م².

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
10/02/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات (2) بالرقم التعريفي (1701731)، زمام سلامون قبلي – مركز الشهداء – محافظة المنوفية، بمساحة 7 قراريط و5 أسهم تعادل 1257.34 م²

ينزع القرار ملكية عقار مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات (2) بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بمساحة 1257.34 م²، وفق كشوف العرض وإفادة مديرية المساحة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
08/01/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الجزء المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفي (2200531)، بحوض داير الناحية نمرة (9) قسم ثان – مركز بني سويف – محافظة بني سويف، بمسطح 219.68 م² مشاعًا من إجمالي 841.36 م²

ينزع القرار ملكية الجزء المتبقي على المشاع من عقار مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بمركز بني سويف، بإجمالي 219.68 م² موزعة على عقدين…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
12/11/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311461) بمحافظة الشرقية، بمساحة 4 قراريط و21 سهمًا، بحوض البحيرة نمرة (4) قسم أول بناحية منية سنتا – مركز بلبيس – محافظة الشرقية

ينزع القرار ملكية أرض مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية، وفق المساحة والحدود وكشوف العرض المبينة بالقرار.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
10/08/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 1794.52 م² بعد التنظيم، طبقًا لكشوف العرض

يتضمن القرار نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد –…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
01/05/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقارات التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (116076) وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (103052) بمحافظة القاهرة، والكائنتان بشارع ابن الرشيد وحارة سيد حسنين بحي روض الفرج، بمساحة 2232.05 م² بعد التنظيم والاستقطاعات غير التعليمية، طبقًا لكشوف العرض

يتضمن القرار نزع ملكية العقارات التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (116076) وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (103052)…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
01/05/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2092022 ساري

– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) ، والكائن بحوض المسقة – نمرة (6) قسم ثانٍ بناحية العصايد – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 2807.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الوقائع المصرية Numéro 265
Détails ← PDF
قرار 752022 ساري

– تنزع ملكية الجزء المتبقى مشاعًا من العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى (1200974) والكائن بالقطعة رقم (601/42) بحوض العمدة – نمرة (4) – زمام قرية ميت العز – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية ، بمساحة قدرها 8.66م2 مشاعًا من إجمالى مساحة 1138.5م2 ، باسمى المالكتين : (سعاد عطية دسوقى دسوقى عوض ، وحنان عطية الدسوقى عوض) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض ، وإفادة مديرية المساحة بالدقهلية ، وحدوده هى حدود المدرسة الواردة بقرار المنفعة العامة .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Détails ← PDF
قرار 1852022 ساري

– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى (1309880) ، والكائن بحوض شرباش – نمرة (1) بناحية منيا القمح – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 1327.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الوقائع المصرية Numéro 265
Détails ← PDF
Affichage de 1 à 10 sur 10 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026