قرار

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 1794.52 م² بعد التنظيم، طبقًا لكشوف العرض

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Date de publication
01/05/2024
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-695
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يتضمن القرار نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 1794.52 م² بعد التنظيم، طبقًا لكشوف العرض، وفقًا للبيانات والحدود الواردة بالقرار ومرفقاته.

Texte du documentالوقائع المصرية · 01/05/2024

الوقائع المصرية – العدد 97 في 1 مايو 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
2024 لسنة36 قرار وزارى رقم
2024/2/12 بتاريخ
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد االطاالع على الدستور ؛
۱۹۷۹ لسنة34 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية وتعدياالتهما ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛۱۹۹۰ لسنة۱۰ وعلى القانون رقم
بإنشاء الهيئة العامة۱۹۸۸ لسنة844 وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم
لألبنية التعليمية ؛
بشأن اعتبار مشروع ۲۰۲۱ لسنة۹6۲ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة اإلميان الثانوية التجارية للبنني بالرقم التعريفى
)، مبحافظة القاهرة من أعمال املنفعة العامة واالستياالء عليه بطريق 0116407(
التنفيذ املباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء املهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة لألبنية
التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة اإلميان
) مبحافظة القاهرة ؛46110۰۷ ( الثانوية التجارية للبنني بالرقم التعريفى
وحتقيقًا للصالح العام ؛
قرر :
(املادة األولى)
تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة اإلميان الثانوية التجارية للبنني بالرقم
) شارع ابن الرشيد – حى ۱۷( ) مبحافظة القاهرة، والكائن فى7046110( التعريفى
) بعد التنظيم، طبقًا 2م1794.52( روض الفرج – محافظة القاهرة، مبساحة قدرها
لكشوف العرض .
(املادة الثانية)
تودع صورة رسمية من هذا القرار مبكتب الشهر العقارى املختص، والتابع
له العقار.
(املادة الثالثة)
كل فيما – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع اجلهات املعنية
يخصها – تنفيذه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى

Partager

← Retour à la base juridique