قرار

تُنزع ملكية كامل مسطح العقار الذي تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالرقم التعريفي (1306252)، والكائن بحوض قريقر – نمرة (4) – قسم أول بناحية الصالحية – مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بمساحة مقدارها (5 قراريط و12 سهمًا)، طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بالشرقية.

قرار N° 355 de 2025 وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى Publié le 27/01/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Date de publication
27/01/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1001
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالصالحية - فاقوس، بمساحة 5 قراريط و12 سهمًا.

Texte du documentالوقائع المصرية · 27/01/2026

الوقائع المصرية – العدد 22 فى 27 يناير سنة 2026
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 355 لسنة 2025
بتاريخ 2025/12/15
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3961 لسنة 2023 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالرقم التعريفى (1306252) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى) تنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالرقم التعريفى (1306252)، والكائن بحوض قريقر – نمرة (4) – قسم أول بناحية الصالحية – مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بمساحة مقدارها (5 قراريط و12 سهمًا)، طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بالشرقية.
(المادة الثانية) تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص التابع له العقار.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف

Partager

← Retour à la base juridique