قرار

مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية ، بالرقم التعريفى (1304101) والكائن بحوض أبو نوار – نمرة (13) – قرية ميت أبو عربى – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 783.835م2 طبقًا لكشوف العرض .

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Date de publication
15/05/2023
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-530
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة ميت أبو عربي الابتدائية بمحافظة الشرقية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 15/05/2023

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قـرار وزارى رقم 50 لسنة 2023
بتاريخ 28/2/2023
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2017 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية بالرقم التعريفى (1304101) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية بالرقم التعريفى (1304101) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية بالرقم التعريفى (1304101) بمحافظة الشرقية ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــــــــرر :
المادة الأولى – تنزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية ، بالرقم التعريفى (1304101) والكائن بحوض أبو نوار – نمرة (13) – قرية ميت أبو عربى – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 783.835م2 طبقًا لكشوف العرض .
المادة الثانية – تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، والتابع له العقار .
المادة الثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى

Partager

← Retour à la base juridique