إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية للقطار الكهربائي السريع بنطاق الإسكندرية من الكيلو 300 – مبانٍ فقط.
Données du document
- Type
- إعلان
- Année
- 2025
- Autorité émettrice
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- Autorité émettrice (2)
- مديرية المساحة بالإسكندرية
- Date de publication
- 29/05/2025
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-1051
Résumé
إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات المباني فقط اللازمة لمشروع القطار الكهربائي السريع من الكيلو 300 بنطاق محافظة الإسكندرية، مشروع رقم 458 طرق، من 11/06/2025 إلى 10/07/2025.
الوقائع المصرية – العدد 120 فى 29 مايو سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالإسكندرية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 4077 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (49) بتاريخ 12/12/2024، وقرار المنفعة العامة رقم 4478 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (51) بتاريخ 25/12/2024، بتقرير صفة النفع العام لمشروع رقم (458) طرق (إنشاء القطار الكهربائي السريع).
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقررة للممتلكات (مبانٍ فقط) اللازمة للمشروع للمسافة من الكيلو (300) في نطاق محافظة الإسكندرية لمدة شهر من 11/6/2025 إلى 10/7/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالإسكندرية، وقسم شرطة عامرية ثان، وحي عامرية ثان، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.
