إعلان

إعلان عرض كشوف نزع الملكية لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بناحية القلج.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 15/09/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالقليوبية
Date de publication
15/09/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1038
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وبيانات وتعويضات مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بناحية القلج - مركز الخانكة، مشروع رقم 447 طرق، من 25/09/2025 إلى 24/10/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 15/09/2025

الوقائع المصرية – العدد 205 فى 15 سبتمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 4375 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (45 مكرر د) بتاريخ 13/11/2023، وقضى بتقدير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشروع رقم (447) طرق، ناحية القلج – مركز الخانكة – محافظة القليوبية.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 25/9/2025 إلى 24/10/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالقليوبية ببنها، ومقر الوحدة المحلية بالقلج، ومقر نقطة شرطة القلج بالخانكة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتصبح البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المدد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique