إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لامتداد محور حسب الله الكفراوي – الجيزة.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 06/12/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالجيزة
Date de publication
06/12/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1016
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي بناحية طموه - الجيزة، مشروع رقم 519 خدمات عامة، من 15/12/2025 إلى 14/01/2026.

Texte du documentالوقائع المصرية · 06/12/2025

الوقائع المصرية – العدد 274 فى 6 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 4582 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 47 مكرر (ز) بتاريخ 28/11/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، مشروع رقم (519) خدمات عامة، بناحية طموه – مركز الجيزة – محافظة الجيزة.
وتقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة بالمشروع فى المدة من 15/12/2025 إلى 14/1/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر الشرطة بأبو النمرس، ومقر الوحدة المحلية بأبو النمرس.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض طبقًا للمادة الثامنة، كما يحق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المدد المحددة.

Partager

← Retour à la base juridique