إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لتوسيع محطة معالجة الصرف الصحي بأقفهص – بني سويف.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 02/12/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة ببني سويف
Date de publication
02/12/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1022
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض ونشر كشوف وخرائط وتعويضات مشروع توسيع محطة معالجة الصرف الصحي بأقفهص - مركز الفشن، مشروع رقم 968 صرف صحي، من 07/12/2025 إلى 06/01/2026، وتنتهي الاعتراضات في 21/01/2026.

Texte du documentالوقائع المصرية · 02/12/2025

الوقائع المصرية – العدد 271 فى 2 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة ببني سويف
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2703 لسنة 2024 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (38) بتاريخ 19/9/2024، وقضى بتقدير صفة النفع العام لمشروع توسيع محطة معالجة الصرف الصحي أقفهص بقرية أقفهص – مركز الفشن – محافظة بني سويف، مشروع رقم (968) صرف صحي.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 7/12/2025 حتى 6/1/2026، وتنتهي الاعتراضات بتاريخ 21/1/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة ببني سويف، ومقر العمدية بقرية أقفهص، ومقر الوحدة المحلية بناحية أقفهص، ومقر المحكمة الابتدائية بمركز الفشن.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن وفق المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique