إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لتوسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – المنوفية.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 05/10/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالمنوفية
Date de publication
05/10/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1032
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء - مركز الشهداء، مشروع رقم 515 خدمات عامة، من 16/10/2025 إلى 15/11/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 05/10/2025

الوقائع المصرية – العدد 222 فى 5 أكتوبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنوفية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3047 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (34) بتاريخ 24/8/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع توسعة مصنع تدوير القمامة رقم (515) خدمات عامة ناحية مدينة الشهداء – مركز الشهداء.
وسيتم عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات اللازمة للمشروع من 16/10/2025 إلى 15/11/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالمنوفية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ومقر الشرطة بمدينة الشهداء.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد المحددة.

Partager

← Retour à la base juridique