إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمحطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة – الجيزة.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 21/09/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالجيزة
Date de publication
21/09/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1037
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع محطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة بناحية المنصورية - مركز إمبابة، مشروع رقم 879 صرف صحي، من 28/09/2025 إلى 27/10/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 21/09/2025

الوقائع المصرية – العدد 210 فى 21 سبتمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 4145 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (48 مكرر ب) بتاريخ 6/12/2022، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة، مشروع رقم (879) صرف صحي، بناحية المنصورية – مركز إمبابة – محافظة الجيزة.
وتقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة بالمشروع فى المدة من 28/9/2025 إلى 27/10/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر شرطة منشأة القناطر، ومقر الوحدة المحلية بمنشأة القناطر.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المدد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique