إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمحور ديروط العلوي على النيل – المرحلة الثانية.
Données du document
- Type
- إعلان
- Année
- 2025
- Autorité émettrice
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- Autorité émettrice (2)
- مديرية المساحة بأسيوط
- Date de publication
- 07/07/2025
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-1050
Résumé
إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع محور ديروط العلوي على النيل - المرحلة الثانية، مشروع رقم 435 طرق، بنواحي مركز ديروط، من 15/07/2025 إلى 13/08/2025.
الوقائع المصرية – العدد 147 فى 7 يوليو سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بأسيوط
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1047 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (17) بتاريخ 27/4/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع محور ديروط العلوي على النيل، مشروع رقم (435) طرق – مرحلة ثانية، بنواحي ببلاو وكودية الإسلام والرياض وباويط وبانوب ظهر الجمل وكوم إنجاشة – مركز ديروط – محافظة أسيوط.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 15/7/2025 إلى 13/8/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بأسيوط، ومقار الشرطة والوحدات المحلية المختصة بمركز ديروط.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المدد المحددة.
