إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لتطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية.
Données du document
- Type
- إعلان
- Année
- 2025
- Autorité émettrice
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- Autorité émettrice (2)
- مديرية المساحة بالجيزة
- Date de publication
- 06/10/2025
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-1034
Résumé
إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين، مشروع رقم 495 طرق، من 15/10/2025 إلى 14/11/2025.
الوقائع المصرية – العدد 223 فى 6 أكتوبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (ب) بتاريخ 10/1/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية والطريق السطحي فى الاتجاهين، مشروع رقم (495) طرق، بنواحي الكوم الأخضر والحرانية ونزلة البطران وكفر الجبل – مركز الجيزة.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 15/10/2025 إلى 14/11/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر الشرطة بالهرم، ومقر الوحدة المحلية بالجيزة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من القانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد المحددة.
