إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمشروع طرق ربط المعابر بالسويس والإسماعيلية.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 13/08/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالإسماعيلية
Date de publication
13/08/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1045
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع طرق ربط المعابر أرقام 22 و24 و26 بالسويس ومعبر أبو سلطان بالإسماعيلية، مشروع رقم 476 خدمات عامة، من 20/08/2025 إلى 19/09/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 13/08/2025

الوقائع المصرية – العدد 178 فى 13 أغسطس سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالإسماعيلية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1664 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (19 مكرر م) بتاريخ 14/5/2025، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع طرق ربط المعابر رقم (476) خدمات عامة، معابر أرقام (22 و24 و26 السويس) بناحية السويس – محافظة السويس، ومعبر أبو سلطان – الإسماعيلية بناحية سرابيوم مركز فايد – محافظة الإسماعيلية.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 20/8/2025 إلى 19/9/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالإسماعيلية، ومقار العمديات والوحدات المحلية المختصة بالسويس وسرابيوم.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض، والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique