إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لطريق الرياض – سيدي سالم – مطوبس.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 19/04/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بكفر الشيخ
Date de publication
19/04/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1056
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات الأراضي والعقارات اللازمة لمشروع طريق الرياض - سيدي سالم - مطوبس بناحية القني - مركز مطوبس، مشروع رقم 58 إسكان وتعمير، من 25/04/2025 إلى 24/05/2025، والمعارضات حتى 08/06/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 19/04/2025

الوقائع المصرية – العدد 88 فى 19 أبريل سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بكفر الشيخ
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 873 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (12) بتاريخ 23/3/2023، وقضى بتقرير صفة المنفعة العامة للأراضي والعقارات اللازمة لمشروع إسكان وتعمير طريق الرياض – سيدي سالم – مطوبس، مشروع رقم (58) إسكان وتعمير، بناحية القني – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع (أطيان ومبانٍ) من 25/4/2025 إلى 24/5/2025، وفترة المعارضات من 25/5/2025 إلى 8/6/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بكفر الشيخ، ومقر عمدية قرية القني، والوحدة المحلية بمركز ومدينة مطوبس، ومركز شرطة مطوبس.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique