إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمحور شمال شرق بناحية المدامود – الأقصر.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 14/05/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالأقصر
Date de publication
14/05/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1055
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع محور شمال شرق بناحية المدامود - مركز طيبة - الأقصر، مشروع رقم 471 طرق، من 20/05/2025 إلى 19/06/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 14/05/2025

الوقائع المصرية – العدد 107 فى 14 مايو سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالأقصر
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار للمنفعة العامة لسنة 2022، إلا أن رقم القرار وعدد وتاريخ نشره وردت خاناتها غير مكتملة فى المصدر المنشور، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع محور شمال شرق، مشروع رقم (471) طرق، بناحية المدامود – مركز طيبة – محافظة الأقصر.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 20/5/2025 إلى 19/6/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالأقصر، ومقر عمدية قرية المدامود، ومقر الوحدة المحلية بالزينية قبلي.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض، والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique