إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمحور شمال شرق بناحية المدامود – الأقصر.
Données du document
- Type
- إعلان
- Année
- 2025
- Autorité émettrice
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- Autorité émettrice (2)
- مديرية المساحة بالأقصر
- Date de publication
- 14/05/2025
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-1055
Résumé
إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع محور شمال شرق بناحية المدامود - مركز طيبة - الأقصر، مشروع رقم 471 طرق، من 20/05/2025 إلى 19/06/2025.
الوقائع المصرية – العدد 107 فى 14 مايو سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالأقصر
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار للمنفعة العامة لسنة 2022، إلا أن رقم القرار وعدد وتاريخ نشره وردت خاناتها غير مكتملة فى المصدر المنشور، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع محور شمال شرق، مشروع رقم (471) طرق، بناحية المدامود – مركز طيبة – محافظة الأقصر.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 20/5/2025 إلى 19/6/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالأقصر، ومقر عمدية قرية المدامود، ومقر الوحدة المحلية بالزينية قبلي.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض، والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.
