إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لخط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 20/07/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالجيزة
Date de publication
20/07/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1047
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشي - 6 أكتوبر بناحية بني سلامة وخارج زمامها - مركز إمبابة، مشروع رقم 3 سكة حديد، من 27/07/2025 إلى 26/08/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 20/07/2025

الوقائع المصرية – العدد 158 فى 20 يوليو سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3559 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (43) بتاريخ 26/10/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء خط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر في نطاق محافظة الجيزة، مشروع رقم (3) سكة حديد، بناحية بني سلامة وخارج زمام بني سلامة – مركز إمبابة – محافظة الجيزة.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 27/7/2025 إلى 26/8/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر الشرطة بوردان، ومقر الوحدة المحلية ببني سلامة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique