إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لغرفتي دفع واستقبال أسفل الرياح المنوفي.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 20/04/2025 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بالمنوفية
Date de publication
20/04/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1057
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع غرفتي الدفع والاستقبال أسفل الرياح المنوفي والطريق المؤدي إلى غرفة الدفع بناحيتي الفرعونية وسمان، مشروع رقم 970 صرف صحي، من 27/04/2025 إلى 26/05/2025.

Texte du documentالوقائع المصرية · 20/04/2025

الوقائع المصرية – العدد 89 فى 20 أبريل سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنوفية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3075 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (42) بتاريخ 17/10/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تنفيذ غرفتي الدفع والاستقبال أسفل الرياح المنوفي والطريق المؤدي إلى غرفة الدفع، مشروع رقم (970) صرف صحي، ناحية الفرعونية – مركز أشمون وناحية سمان – مركز الباجور.
وسيتم عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات اللازمة للمشروع من 27/4/2025 إلى 26/5/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالمنوفية، والوحدتين المحليتين بكفر الخضرة وساقية أبو شعرة، ومقري العمدية بسمان والفرعونية.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على التقديرات خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique