إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمشروع تطوير محور المحمودية – البحيرة.

إعلان N° 0 de 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Publié le 06/01/2026 ساري

Données du document

Type
إعلان
Année
2025
Autorité émettrice
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Autorité émettrice (2)
مديرية المساحة بدمنهور
Date de publication
06/01/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-1011
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إعلان عرض جزئي لكشوف وخرائط وتعويضات مشروع تطوير طريق محور المحمودية بمركز المحمودية - البحيرة، مشروع رقم 508 خدمات عامة، من 15/01/2026 إلى 14/02/2026، وتنتهي المعارضات في 01/03/2026.

Texte du documentالوقائع المصرية · 06/01/2026

الوقائع المصرية – العدد 5 فى 6 يناير سنة 2026
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بدمنهور
مكتب نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع (أ) بتاريخ 22/6/2023، بشأن مشروع رقم (508) خدمات عامة (تطوير طريق محور المحمودية) بمركز المحمودية بالبحيرة – عرض جزئي للمشروع.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته؛ ستقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للملكيات اللازمة للمشروع فى المدة من 15/1/2026 إلى 14/2/2026، وتنتهى فترة المعارضات فى 1/3/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومقر الوحدة المحلية بالمحمودية، ومقر مركز شرطة المحمودية، ومديرية المساحة بدمنهور.
ولذوي الشأن حق الاعتراض على البيانات خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض طبقًا للمادة الثامنة، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية والملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.

Partager

← Retour à la base juridique