تنزع ملكية العقارات والمنشآت الواردة بالكشوف المرفقة والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع إنشاء محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3112 لسنة 2023.
نزع ملكية العقارات والمنشآت المتبقية اللازمة لمحور جيهان السادات بالقاهرة لاستكمال الإيداع بالشهر العقاري وإجراءات صرف التعويضات.
