Skip to content
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Home
  • News
  • PublicationsNew
    • Articles
    • Investigations
    • Research Papers
    • Periodic Reports
    • Campaigns
    • Statements
    • Podcast
    • Videos
  • Databases
    • Legal database
    • Forced Eviction Observatory
  • About Diwan
    • Who we are
    • Write with us
    • Authors
Donate now
AR EN FR
  • Home
  • News
  • PublicationsNew
    • Articles
    • Investigations
    • Research Papers
    • Periodic Reports
    • Campaigns
    • Statements
    • Podcast
    • Videos
  • Databases
    • Legal database
    • Forced Eviction Observatory
  • About Diwan
    • Who we are
    • Write with us
    • Authors
AR EN FR
Donate now
Legal databaseDiwan Al-Omran
All documents Statistics About the database Forced Eviction Monitor
Database facts
Total documents:
1,184
Coverage:
2018–2026
Source:
Google Sheet
Last update:
September 16, 2026
⊕ Suggest a missing document
↻ Reset
1,184 indexed documents · coverage 2018–2026

Legal database

A legislative archive of the decrees, laws, regulations and notices related to urban development, expropriation and eviction in Egypt, from the Official Gazette and Al-Waqa'i' Al-Misriyya — searchable, filterable and exportable.

Issuer: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات ال… × Clear all

Search results (27)

Showing 1 to 27 of 27 documents
قرار 10922026 ساري

تنزع ملكية العقارات والمنشآت الواردة بالكشوف المرفقة والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع إنشاء محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3112 لسنة 2023.

نزع ملكية العقارات والمنشآت المتبقية اللازمة لمحور جيهان السادات بالقاهرة لاستكمال الإيداع بالشهر العقاري وإجراءات صرف التعويضات.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
09/08/2026 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4279 لسنة 2023، والموضح بياناتها بالكشف المرفق.

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية اللازمة لخط الطرد لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بهناي - مركز الباجور بالمنوفية تنفيذًا لقرار 4279/2023.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
08/08/2026 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023 بشأن تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر من محطة المأخذ ببرقاش حتى محطة البوستر بمحافظة الجيزة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية اللازمة لتدعيم خطوط المياه العكرة المغذية للشيخ زايد وجزء من 6 أكتوبر بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل…

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
29/07/2026 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 12102025 ساري

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الواقعة بحوض القصالي رقم (4) والبالغ مساحتها (3ط، 4س) ضمن القطعة 991 من (ض906) أصلية بناحية سندنهور – مركز بلبيس – محافظة الشرقية والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والمذكرة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (38 مكرر) في 28 سبتمبر سنة 2023.

الاستيلاء المباشر على أرض محطة رفع الصرف الصحي بسندنهور - بلبيس، بمساحة 3 قراريط و4 أسهم، تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 3688 لسنة 2023.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
22/12/2025 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 5832025 ساري

تُنزع ملكية المسطحات بناحية صفط اللبن مركز أوسيم، نواحي (الكنيسة + الطالبية + منشأة البكاري) مركز الجيزة الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالجيزة حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقاري قبل سقوط قرار المنفعة العامة رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية مسطحات بصفط اللبن والكنيسة والطالبية ومنشأة البكاري بالجيزة لاستكمال إجراءات مشروع محور عمرو بن العاص قبل سقوط قرار المنفعة العامة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
14/07/2025 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 3052025 ساري

تنزع ملكية الأراضى الواردة بالكشف المرفق بالقرار والمعد من مديرية المساحة بالإسكندرية، بمسطح إجمالى (251 فدانًا، 1 قيراط، 10 أسهم)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار المنفعة العامة رقم 1796 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وذلك حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقارى والسير فى إجراءات الصرف.

نزع ملكية نحو 251 فدانًا من الأراضي اللازمة لإنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية لاستكمال الإيداع بالشهر العقاري وإجراءات التعويض.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
15/04/2025 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 1212025 ساري

تنزع ملكية الأرض الواقعة بحوض أم الدور الشرقية نمرة (2) بمسطح (5ف ، 3ط ، 15س) بناحية منشأة عباس – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، وذلك لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكيها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (12) فى 23 مارس لسنة 2023.

نزع ملكية أرض مساحتها 5 أفدنة و3 قراريط و15 سهمًا بمنشأة عباس - سيدي سالم لإقامة محطة معالجة للصرف الصحي.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
02/04/2025 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي الواردة بالكشوف المرفقة والمعدة من مديرية المساحة بكفر الشيخ، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2022 باعتبار مشروع طريق رافد أبو الروس – مطوبس – فوة (المرحلة الثانية) بنطاق مركزي فوة ومطوبس من أعمال المنفعة العامة

ينزع القرار ملكية الأراضي التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا في مركزي فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ لاستكمال المرحلة الثانية من طريق رافد أبو الروس…

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
05/11/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

نزع ملكية أحواض الجامع والعشرين والمرابعية والبور واليهودي وكيمان عز الدين والدلالة قسم أول ورزقة شعبان وبحري البحيرة والطويل الفوقاني والطويل التحتاني والإشرافية الشرقية وقالوة والجناين الغربية بمحافظة الجيزة، بمسطح إجمالي 12845.94 م²، ضمن مشروع محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا)

ينزع القرار ملكية عدد من الأحواض بمسطح إجمالي 12845.94 م² في محافظة الجيزة لاستكمال مشروع محور الفريق كمال عامر، بعد تعذر توقيع أصحابها على…

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
31/10/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية عزب نوبار – خورشيد والزوايدة بمحافظة الإسكندرية، بحوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع (الملاحة)، بمسطح نحو 7 فدان و17 قيراطًا و1.17 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

ينزع القرار ملكية الأراضي اللازمة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعزب نوبار وخورشيد والزوايدة في الإسكندرية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2021.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
07/07/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي اللازمة لإقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة بحوض الكومات نمرة (7) بمسطح 7 فدان و21 قيراطًا و22 سهمًا بناحية بابل – مركز تلا – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

ينزع القرار ملكية الأراضي اللازمة لمحطة معالجة الصرف الصحي بناحية بابل بمركز تلا في المنوفية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2021.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
01/07/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات والمنشآت اللازمة الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع 30 تعمير القطاع الثالث شارع أحمد سعيد والمبين موقعه وحدوده باللوحات المساحية المرفقة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2660 لسنة 2021 باعتبار مشروع تنفيذ مسار محور جيهان السادات) محور الفردوس سابق ً ا( فى المسافة من ميدان تاكى حتى شارع أحمد لطفى السيد بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضى والعقارات والمنشآت اللازمة الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع…

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
08/05/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

بمسطح – نزع ملكية قطعة األرض ملك السيدة/ مرفت حلمى حسن على الواردة بالكشفين المرفقين والمعدين من مديرية المساحة بالجيزة والتى 2م11.06 تعذر توقيعها على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال ۲۰۲۱ لسنة۲566 مجلس الوزراء رقم عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة

يتناول القرار بمسطح - نزع ملكية قطعة األرض ملك السيدة/ مرفت حلمى حسن على الواردة بالكشفين المرفقين والمعدين من مديرية المساحة بالجيزة والتى 2م11.06…

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
02/05/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكي ة الأراضى اللازمة لإ قامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الواقعة بحوض أم بغداد رقم)23 ( بمسطح)8 ، ف 14 ، ط س 14 ( بناحية ال وقائع المصریة – العدد 77 فى أول أبريل سنة 2024 16 شباس عمير- مركز قلين- محافظة كفر الشيخ والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملا كها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقين بقرار السيد أ.د. م رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 2021 المنشور ب

يتناول القرار تنزع ملكي ة الأراضى اللازمة لإ قامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الواقعة بحوض أم بغداد رقم)23 ( بمسطح)8 ، ف…

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
01/04/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة خط السيب النهائى الواصل بين محطة معالجة الصرف الصحى ببهناى إلى مصرف أم خليفة – مركز الباجور – محافظة المنوفية، والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2022.

نزع ملكية الأرض اللازمة لخط السيب النهائي من محطة معالجة بهناي إلى مصرف أم خليفة بالمنوفية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
07/03/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى بمنشأة الكرم – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

نزع ملكية الأرض اللازمة لمحطة رفع الصرف الصحي بمنشأة الكرم - شبين القناطر بالقليوبية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
13/02/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 والتى لم يتم إيداع استمارات البيع الخاصة بها والموضح بيانها بالكشوف المرفقة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لمأخذ وخطوط المياه العكرة من النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
13/12/2023 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2 ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، المخصصة لشركة الوئام لاستصلاح الأراضي لإقامة مشروع سكني وخدمات تجارية.

اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني وخدمات تجارية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
02/12/2023 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالمنوفية والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1427 لسنة 2020 باعتبار مشروع تنفيذ المطالع والمنازل للكبارى ومدقات لخدمة المواطنين بمحور التعمير، طريق شبين الكوم / طملاى بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمطالع ومنازل الكباري بمحور التعمير طريق شبين الكوم - طملاي.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
24/08/2023 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض داير الناحية رقم (6) بمسطح (3ط 16س) بناحية مجيرية – مركز أشمون – محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2022.

نزع ملكية الأرض اللازمة لمحطة رفع الصرف الصحي بمجيريه - مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
17/08/2023 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية الواقعة بحوض البحيرة رقم (14) قسم أول بمسطح (3 ط، 9 س) بناحية قويسنا البلد – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

نزع ملكية أرض محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقويسنا البلد بمحافظة المنوفية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
18/07/2023 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 3452022 ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام ناحية أسيوط مركز أسيوط تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2020 باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ طريق هضبة أسيوط الغربية الصادر به قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1150 لسنة 2018 ، 48 لسنة 2019 المشار إليهما .

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الوقائع المصرية Issue 19
Details ← PDF
قرار 6472022 ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة والمعدة بمعرفة مديرية المساحة بمحافظة أسوان والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة (بناحيتى الكوبانية وغرب أسوان) بمركز ومدينة أسوان ، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2020 باعتبار مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة من أعمال المنفعة العامة .

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الوقائع المصرية Issue 243
Details ← PDF
قرار 6762022 ساري

تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشف المرفق بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بسوهاج والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض فوزى نمرة “16” ضمن القطعة رقم “ص1” بمسطح 625.60م2 بناحية بنى هلال – مركز المراغة – محافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة .

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الوقائع المصرية Issue 267
Details ← PDF
قرار 5852021 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر الصرف لها ونقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط ودرنكة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2019 باعتبار مشروع تنفيذ خط المياه الناقل المغذي لمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الوقائع المصرية Issue 21
Details ← PDF
قرار 5082020 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط وزمام درنكة مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط بطول 22.6 كم من أعمال المنفعة العامة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 10092020 ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2019 باعتبار مشروع استكمال تنفيذ إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الوقائع المصرية Issue 294
Details ← PDF
Showing 1 to 27 of 27 documents

Source: the Official Gazette and Al-Waqa'i' Al-Misriyya. A searchable, exportable database for research and advocacy, credited to Diwan Al-Omran.

Subscribe to our newsletter

Be the first to know about our latest urban analyses, field reports and eviction monitor updates.

A monthly digest. You can unsubscribe at any time.

Diwan Al-Omran

An independent research institution working on urban justice, housing rights and documenting Egypt's urban history

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Quick links
  • Who we are
  • Write with us
  • Contact Us
  • Forced Eviction Observatory
  • Legal database
  • Publications
Join us
  • Research contributions
  • Volunteering
  • Privacy policy
Contact us
  • Contact form
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
All rights reserved © Diwan Al-Omran 2026