قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2019 باعتبار مشروع استكمال تنفيذ إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.

Document data

Type
قرار
Number
1009
Year
2020
Issuing authority
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Place of publication
الوقائع المصرية
Issue
294
Status
ساري
ID
LD-221
⬇ Original document (PDF)

The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.

⬇ Original document (PDF)
Share

← Back to the legal database