قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء حارة ثالثة لطريق رافد جمصة بطول 50 كيلومترًا وإنشاء دورانات للخلف أسفل الكباري العلوية.

قرار No. 2359 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري