قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذي سيتم تنفيذه في ذات مسار خط سكك حديد أبو قير – الإسكندرية في المسافة من أبو قير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية بجميع منشآته ومرافقه.

قرار No. 2360 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري