قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط وزمام درنكة مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط بطول 22.6 كم من أعمال المنفعة العامة.

Document data

Type
قرار
Number
508
Year
2020
Issuing authority
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-162
⬇ Original document (PDF)

The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.

⬇ Original document (PDF)
Share

← Back to the legal database