قرار

تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشف المرفق بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بسوهاج والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض فوزى نمرة “16” ضمن القطعة رقم “ص1” بمسطح 625.60م2 بناحية بنى هلال – مركز المراغة – محافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة .

Document data

Type
قرار
Number
676
Year
2022
Issuing authority
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Place of publication
الوقائع المصرية
Issue
267
Status
ساري
ID
LD-413
⬇ Original document (PDF)
Document textالوقائع المصرية · Issue 267

قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بشأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض فوزى نمرة (16) ضمن القطعة رقم (ص1) بمسطح 625.60م2 بناحية بنى هلال – مركز المراغة – محافظة سوهاج – لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب مذكرته رقم (635/5) المؤرخة 21/7/2022 فى هذا الشأن ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشف المرفق بالقرار والمعدة
من مديرية المساحة بسوهاج والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار
السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض فوزى نمرة “16” ضمن القطعة رقم “ص1” بمسطح 625.60م2 بناحية بنى هلال – مركز المراغة – محافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقارى المختص .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه .
صدر فى 31/7/2022
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار

Share

← Back to the legal database