اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات والأرض المضافة والمطعم بالرقم التعريفي 2604676 بمدينة ساقلتة – محافظة سوهاج، بمساحة إجمالية 813.34 م² بعد التنظيم، من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 47 في 21 نوفمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات، والأرض المضافة، والمطعم، بالرقم التعريفي (2604676)، الكائن بالقطع أرقام ضمن (12) رمزية و(10) رمزية و(45ز) رمزية و(45هـ) رمزية، بشارع الجزائر، زمام مدينة ساقلتة - محافظة سوهاج، بمساحة إجمالية مقدارها 813.34م2 بعد التنظيم.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار والأرض المضافة والمطعم المشار إليهم في المادة السابقة، والمبين موقعهم ومساحتهم وحدودهم وأسماء مالكهم الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 جمادى الأولى سنة 1446هـ (الموافق 4 نوفمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - مذكرة إيضاحية: المدرسة والأرض والمطعم مؤجرة وتخدم نطاقًا ذا كثافة طلابية مرتفعة، وقد صدر قرار استيلاء مؤقت وأودع تعويض مبدئي قدره 100 ألف جنيه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
محمد أحمد عبد اللطيف