تعديل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2014 لتحديد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة بإجمالي مساحة 43 فدانًا و21 قيراطًا و22 سهمًا بناحية قصر الباسل – مركز إطسا – محافظة الفيوم، موزعة على ثلاثة مسطحات بحوضي أم البريجات الوسطاني والشرقي وأرض خارج الزمام
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (د) في 10 يونيو سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2014 بشأن اعتبار المسطح البالغ مساحته (43 فدانًا و21 قيراطًا و22 سهمًا) بالقطعة 4 بحوض أم البريجات الوسطاني نمرة 22 مركز إطسا - محافظة الفيوم من الأراضي الأثرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في 2023/2/28؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2014 النص الآتي: تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التالي بيانها والبالغ إجمالي مساحتها (43 فدانًا و21 قيراطًا و22 سهمًا) والواقعة ناحية قصر الباسل - مركز إطسا بمحافظة الفيوم وهي: 1- مسطح بمساحة 15 فدانًا و10 قراريط و19 سهمًا ضمن القطعة رقم 4 بحوض أم البريجات الوسطاني نمرة 22. 2- مسطح بمساحة 4 أفدنة وقيراط واحد و10 أسهم ضمن القطعة رقم 2 بحوض أم البريجات الشرقي نمرة 23. 3- مسطح بمساحة 24 فدانًا و9 قراريط و17 سهمًا بأرض خارج الزمام. والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين وكشف الإحداثيات المرفقين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ذي الحجة سنة 1445هـ (الموافق 9 يونيو سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة السياحة والآثار - مذكرة إيضاحية: جاء التعديل لتصحيح توصيف القطع والأحواض وفق المعاينة وخرائط مديرية المساحة، مع الحفاظ على إجمالي المساحة، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية.
وزير السياحة والآثار