تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
2٬594
التغطية:
2017–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
14 أكتوبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
2٬594 وثيقة مفهرسة · تغطية 2017–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: وزير السياحة والآثار × مسح الكل

نتائج البحث (6)

عرض 1 إلى 6 من إجمالي 6 وثيقة
قرار 4952025 ساري

إخضاع عدد (4) مواقع أثرية تقع بجبل الدخان (50 كم شمال غرب الغردقة) بمحافظة البحر الأحمر وهي: الموقع (أ) ويضم بقايا قرية برادفورد والمستوطنة الرئيسية لمحاجر البروفير بوادي معمل على مسطح مائة فدان؛ الموقع (ب) ويضم قرية الممشى وقرية ليكابيتوس والقرية الشمالية الغربية والقرية الجنوبية الغربية والجميع على مسطح (285) فدانًا؛ الموقع (ج) ويشمل رصيف التحميل والممشى بمسطح عشرة أفدنة؛ الموقع (د) ويشمل بئر بديع ومستوطنة عمال بمسطح عشرة أفدنة، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

إخضاع أربعة مواقع أثرية بجبل الدخان شمال غرب الغردقة، تشمل مستوطنات ومحاجر ومرافق أثرية، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار.

وزير السياحة والآثار
11/10/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 4952025 ساري

إخضاع عدد (4) مواقع أثرية تقع بجبل الدخان (50 كم شمال غرب الغردقة) بمحافظة البحر الأحمر وهي: الموقع (أ) ويضم بقايا قرية برادفورد والمستوطنة الرئيسية لمحاجر البروفير بوادي معمل على مسطح مائة فدان؛ الموقع (ب) ويضم قرية الممشى وقرية ليكابيتوس والقرية الشمالية الغربية والقرية الجنوبية الغربية والجميع على مسطح (285) فدانًا؛ الموقع (ج) ويشمل رصيف التحميل والممشى بمسطح عشرة أفدنة؛ الموقع (د) ويشمل بئر بديع ومستوطنة عمال بمسطح عشرة أفدنة، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

إخضاع أربعة مواقع أثرية بجبل الدخان شمال غرب الغردقة، تشمل مستوطنات ومحاجر ومرافق أثرية، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار.

وزير السياحة والآثار
11/10/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2742025 ساري

يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 1997 النص التالي: «إخضاع موقع تل عيون موسى بمساحة (169ف، 12ط، 3.98س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته».

تعديل القرار الوزاري بشأن تل عيون موسى وإخضاع موقع مساحته 169 فدانًا و12 قيراطًا و3.98 سهم لأحكام حماية الآثار.

وزير السياحة والآثار
14/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2742025 ساري

يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 1997 النص التالي: «إخضاع موقع تل عيون موسى بمساحة (169ف، 12ط، 3.98س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته».

تعديل القرار الوزاري بشأن تل عيون موسى وإخضاع موقع مساحته 169 فدانًا و12 قيراطًا و3.98 سهم لأحكام حماية الآثار.

وزير السياحة والآثار
14/07/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

إخضاع مساحة (13ف ، 4ط ، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

إخضاع مساحة بقرية خلوة البرادعة بالقليوبية لأحكام حماية الآثار لوجود شواهد أثرية بالموقع.

وزير السياحة والآثار
25/02/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

إخضاع مساحة (13ف ، 4ط ، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

إخضاع مساحة بقرية خلوة البرادعة بالقليوبية لأحكام حماية الآثار لوجود شواهد أثرية بالموقع.

وزير السياحة والآثار
25/02/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 6 من إجمالي 6 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • [email protected]
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026