تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
2٬594
التغطية:
2017–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
14 أكتوبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
2٬594 وثيقة مفهرسة · تغطية 2017–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: محافظ الأقصر × مسح الكل

نتائج البحث (6)

عرض 1 إلى 6 من إجمالي 6 وثيقة
قرار 952025 ساري

يُفرض ويُحصل قيمة مقابل التحسين على العقارات والأراضى بمنطقة منشأة العمارى (نجع عطيتو – نجع العمارى) بمدينة الأقصر على النحو التالى: سعر المتر المربع قبل التحسين: سبعمائة جنيه؛ سعر المتر المربع بعد التحسين: ثمانمائة جنيه؛ مقابل التحسين عن المتر المربع (نصف الفرق بين السعر قبل التحسين والسعر بعد التحسين): خمسون جنيهًا.

فرض مقابل تحسين قدره 50 جنيهًا للمتر المربع على العقارات والأراضي بمنطقة منشأة العماري بمدينة الأقصر، استنادًا إلى فرق القيمة قبل التحسين وبعده.

محافظ الأقصر
22/03/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 952025 ساري

يُفرض ويُحصل قيمة مقابل التحسين على العقارات والأراضى بمنطقة منشأة العمارى (نجع عطيتو – نجع العمارى) بمدينة الأقصر على النحو التالى: سعر المتر المربع قبل التحسين: سبعمائة جنيه؛ سعر المتر المربع بعد التحسين: ثمانمائة جنيه؛ مقابل التحسين عن المتر المربع (نصف الفرق بين السعر قبل التحسين والسعر بعد التحسين): خمسون جنيهًا.

فرض مقابل تحسين قدره 50 جنيهًا للمتر المربع على العقارات والأراضي بمنطقة منشأة العماري بمدينة الأقصر، استنادًا إلى فرق القيمة قبل التحسين وبعده.

محافظ الأقصر
22/03/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

حصل قيمة مقابلفرض ويي تحسين على العقارات والأراضى المملوكة لبنك الإسكندرية المطلة على الشارع الرئيسى بكورنيش النيل من الجهة الغربية بمدينة الأقصر على النحو التالى: سعر المتر المربع قبل التحسين سعر المتر المربع بعد التحسين مقابل التحسين عن المتر المربع ) نصف الفرق بين السعر قبل التحسين والسعر بعد التحسين( ثمانية آلاف جنيه أحد عشر ألف جن يه ألف وخمسمائة جنيه

ينظم القرار فرض وتحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضي المملوكة لبنك الإسكندرية المطلة على كورنيش النيل بالأقصر، وفق نطاق المشروع المبين بالمادة الأولى.

محافظ الأقصر
01/04/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

حصل قيمة مقابلفرض ويي تحسين على العقارات والأراضى المملوكة لبنك الإسكندرية المطلة على الشارع الرئيسى بكورنيش النيل من الجهة الغربية بمدينة الأقصر على النحو التالى: سعر المتر المربع قبل التحسين سعر المتر المربع بعد التحسين مقابل التحسين عن المتر المربع ) نصف الفرق بين السعر قبل التحسين والسعر بعد التحسين( ثمانية آلاف جنيه أحد عشر ألف جن يه ألف وخمسمائة جنيه

ينظم القرار فرض وتحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضي المملوكة لبنك الإسكندرية المطلة على كورنيش النيل بالأقصر، وفق نطاق المشروع المبين بالمادة الأولى.

محافظ الأقصر
01/04/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 5552020 ساري

يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.

محافظ الأقصر
الوقائع المصرية العدد 16
التفاصيل ← PDF
قرار 5552020 ساري

يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.

محافظ الأقصر
الوقائع المصرية العدد 16
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 6 من إجمالي 6 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • [email protected]
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026