قرار

يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.

قرار رقم 555 لسنة 2020 محافظ الأقصر ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
555
السنة
2020
جهة الإصدار
محافظ الأقصر
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
16
الحالة
ساري
ID
LD-138
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية