قرار
رقم 555 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.
بيانات القرار
رقم القرار
555
سنة القرار
2020
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
16
جهة القرار
محافظ الأقصر
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF