يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 555
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- محافظ الأقصر
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- العدد
- 16
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-138
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)