تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
2٬594
التغطية:
2017–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
14 أكتوبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
2٬594 وثيقة مفهرسة · تغطية 2017–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: محافظ أسوان × مسح الكل

نتائج البحث (6)

عرض 1 إلى 6 من إجمالي 6 وثيقة
قرار 992022 ساري

يعتمد مقترح فرض مقابل التحسين بنطاق المحافظة على العقارات التى طرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وفقًا للقيم الواردة بالجدول المرفق بالقرار.

محافظ أسوان
الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2912022 ساري

يضاف كشف الملاك وواضعى اليد بمنطقة عزبة الفرن – خلف سد الكيماب إلى الكشوف المرفقة بالقرار رقم 225 لسنة 2021، وتستبدل كشوف الملاك وواضعى اليد للعقارات بسور الحائط الساند بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان بالكشوف المحدّثة المشار إليها بالقرار.

محافظ أسوان
الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 992022 ساري

يعتمد مقترح فرض مقابل التحسين بنطاق المحافظة على العقارات التى طرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وفقًا للقيم الواردة بالجدول المرفق بالقرار.

محافظ أسوان
الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2912022 ساري

يضاف كشف الملاك وواضعى اليد بمنطقة عزبة الفرن – خلف سد الكيماب إلى الكشوف المرفقة بالقرار رقم 225 لسنة 2021، وتستبدل كشوف الملاك وواضعى اليد للعقارات بسور الحائط الساند بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان بالكشوف المحدّثة المشار إليها بالقرار.

محافظ أسوان
الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1742021 ساري

يتم االلتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات واالراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن المحافظة التى نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كباري أو أنفاق أو غيرها من مشروعات النفع،العام على أن يتم تحديد مقابل التحسين اًًوفق لتقدير اللجان المختصة طبقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها فى هذا.الشأن

محافظ أسوان
الوقائع المصرية العدد 202
التفاصيل ← PDF
قرار 1742021 ساري

يتم االلتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات واالراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن المحافظة التى نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كباري أو أنفاق أو غيرها من مشروعات النفع،العام على أن يتم تحديد مقابل التحسين اًًوفق لتقدير اللجان المختصة طبقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها فى هذا.الشأن

محافظ أسوان
الوقائع المصرية العدد 202
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 6 من إجمالي 6 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • [email protected]
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026