تُضاف مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .
إضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة.
أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.
إضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة.
إضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة.
المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.
كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.
ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.