تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 186 في 25 أغسطس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 489 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كم في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.
وتتضمن المذكرة تقدير التعويضات بنحو 540 مليون جنيه.