تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 68 في 28 مارس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 104 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (49) بتاريخ 7/12/2023 الصادر باعتبار مشروع إنشاء المحور الموازي لشارع (9) وسوق تجاري بمنطقة المقطم وذلك لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية لقرار وزير التنمية المحلية والبيئة رقم 104 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4376 لسنة 2023. تشرح المذكرة طلب محافظة القاهرة استصدار القرار الوزاري لعدم استكمال بعض الملاك نماذج نقل الملكية، والأساس القانوني للإيداع بالشهر العقاري وتقدير التعويضات، وتنتهي بإعداد مشروع القرار.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.