تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 101 في 9 مايو سنة 2026
وزارة التنمية المحلية والبيئة
قرار رقم 157 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية والبيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (20) بتاريخ 16/5/2024 بشأن قطعة الأرض رقم (27س) بمنزل كوبري اللواء/ صلاح الشاذلي بمدينة الفسطاط لإقامة جراج متعدد الطوابق؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024، وتتضمن طلب محافظة القاهرة وإجراءات نقل الملكية وتقدير التعويضات.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.