إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع نزع ملكية مدرسة البطران الابتدائية المشتركة بنزلة البطران – الجيزة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 178 في 16 أغسطس سنة 2026
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 174 لسنة 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (7) في 15/2/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع (339) تربية وتعليم مدرسة البطران الابتدائية المشتركة بحوض الحمام البحري رقم (4) بناحية نزلة البطران مركز الجيزة محافظة الجيزة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، ستقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة بالمشروع في المدة من 16/8/2026 إلى 15/9/2026.
أماكن العرض: الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق 18 شارع عكاشة - الدقي؛ مديرية المساحة بالجيزة 16 شارع عكاشة - الدقي؛ مقر الشرطة؛ مقر الوحدة المحلية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط خلال المدة المحددة للتحقق من قيد حقوقهم أو الاعتراض على البيانات، ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة العرض، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية وللملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال أربعة أشهر من انتهاء مدة العرض. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المواعيد المقررة.