قرار

اعتبار غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 05/12/2009 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ النشر
05/12/2009
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1177
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يعتبر غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 05/12/2009

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2009

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 25/11/2009؛
قرر:

(المادة الأولى)
يضاف غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1430 هـ
(الموافق 5 ديسمبر سنة 2009 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية