يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبو سلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 15 فى 10 أبريل سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 727 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3703 لسنة 2024 ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبو سلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين.
( المادة الثانية )
تستبدل الخريطتان المساحيتان والكشف المرفق بهذا القرار بالخرائط المساحية والكشوف الخاصة بمسار طريق ربط المعبر المذكور فى المادة السابقة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1446 هـ (الموافق 6 مارس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى