يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 المشار إليه ، وذلك بتعديل مساحة قطعة الأرض المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار لتصبح (2ط ، 5س) بدلاً من (2ط ، 8س) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (ب) فى 18 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 591 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بموقع كوم سيدى يوسف بالقطعة رقم 43 كدستر بحوض تل أتريب البحرى نمرة (4) زمام مدينة بنها بمحافظة القليوبية والبالغة مساحتها (2ط ، 8س) من الأراضى الأثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2021/11/14 ؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 المشار إليه ، وذلك بتعديل مساحة قطعة الأرض المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار لتصبح (2ط ، 5س) بدلاً من (2ط ، 8س) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
تستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1446هـ (الموافق 18 فبراير سنة 2025م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بتعديل قرار الضم رقم 1971 لسنة 2019 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة كوم سيدي يوسف بمدينة بنها بمحافظة القليوبية أرضًا أثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أن تُعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على تشكيل لجنتين دائمتين مختصتين بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على اختصاص اللجنتين كل فيما يخصه بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموافقة على تحديد حرم الأثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر والأراضي المعتبرة منافع عامة آثار والمطلوب إخضاعها.
سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة الكائنة بموقع كوم سيدي يوسف بالقطعة رقم 43 كدستر بحوض أتريب البحري نمرة 4 زمام مدينة بنها بمحافظة القليوبية البالغ مساحتها (2ط ، 8س) أرضًا أثرية.
وجاء بمحضر المعاينة على الطبيعة بتاريخ 2021/9/21 أن موقع سيدي يوسف يقع بالقطعة رقم 43 كدستر بحوض تل أتريب البحري نمرة 4 مدينة بنها بمحافظة القليوبية بمساحة (2ط ، 5س)، وعليه ارتأت اللجنة السير في إجراءات تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 بالمساحة الصحيحة والفعلية على الطبيعة وطبقًا لما جاء من المساحة العامة وشهادة البيانات من السجل العيني بمدينة بنها.
وطلبت الإدارة العامة للمساحة والأملاك بقطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار في 2021/10/3 العرض على اللجنة الدائمة لتعديل قرار الضم رقم 1971 لسنة 2019 لتصبح المساحة (2ط ، 5س) بدلاً من (2ط ، 8س).
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على تعديل قرار الضم رقم 1971 لسنة 2019 لتكون بمساحة (2ط ، 5س) بدلاً من مساحة (2ط ، 8س).
لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة.
وزير السياحة والآثار
شريف فتحى عطية