يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT (تحيا مصر – إمبابة – زنين – أرض اللواء – البراجيل – صفط اللبن – منشأة البكاري – مسجد المدينة) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بمحافظة الجيزة.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 47 فى 20 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3889 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT (تحيا مصر - إمبابة - زنين - أرض اللواء - البراجيل - صفط اللبن - منشأة البكارى - مسجد المدينة) على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بمحافظة الجيزة.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 21 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى