قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من محطة الفسطاط حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/السويس بمحافظة القاهرة، بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

قرار رقم 2803 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 23/10/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2803
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
تاريخ النشر
23/10/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-967
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق من الفسطاط حتى ورشة العمرة قرب طريق القاهرة/السويس من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 23/10/2025

الجريدة الرسمية – العدد 43 فى 23 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2803 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق التى تمتد من محطة الفسطاط حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة/ السويس بمحافظة القاهرة، بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكارتى الوصف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، الموضح بيانها ومساحتها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ (الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية