يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 27 فى 5 يوليو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1935 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير الطريق الدولى الساحلى فى نطاق محافظة الدقهلية.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، الموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 2 يونيو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى