إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لامتداد محور حسب الله الكفراوي – الجيزة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 274 فى 6 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 4582 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 47 مكرر (ز) بتاريخ 28/11/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، مشروع رقم (519) خدمات عامة، بناحية طموه - مركز الجيزة - محافظة الجيزة.
وتقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة بالمشروع فى المدة من 15/12/2025 إلى 14/1/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر الشرطة بأبو النمرس، ومقر الوحدة المحلية بأبو النمرس.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض طبقًا للمادة الثامنة، كما يحق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المدد المحددة.