إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمواقف الأتوبيس الترددي السريع بناحية ميت نما – القليوبية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 250 فى 8 نوفمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3483 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (36) بتاريخ 12/9/2023، وقضى بتقدير صفة المنفعة العامة باعتبار إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع، مشروع رقم (504) طرق، ناحية ميت نما - محافظة القليوبية.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 9/11/2025 إلى 8/12/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالقليوبية ببنها، ومجلس مدينة شبرا الخيمة، وعمدة ميت نما - مركز قليوب.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض، كما يحق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من القانون، وتصبح البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المدد المحددة.