إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لتوسعة كوبري الشموت العلوي – القليوبية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 250 فى 8 نوفمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3962 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (45) بتاريخ 9/11/2023، وقضى بتقدير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، مشروع رقم (441) طرق، ناحية بنها - محافظة القليوبية.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 9/11/2025 إلى 8/12/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالقليوبية ببنها، ومجلس مدينة بنها، وقسم أول بنها.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض، والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتصبح البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد القانونية.