إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لتطوير طرق ربط المعابر – معبر أبو عارف بعد السويس.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 269 فى 30 نوفمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالإسماعيلية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1664 لسنة 2025 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (19) مكرر م بتاريخ 14/5/2025، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع رقم 476 خدمات عامة: تطوير طرق ربط المعابر - معبر رقم 21 (أبو عارف) ج3 بعد السويس بناحية السويس - مركز السويس - محافظة السويس.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 1/12/2025 إلى 31/12/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالإسماعيلية، ومقر العمدية بنواحي السويس - مركز شرطة الجناين، ومقر الوحدة المحلية بحي الجناين.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض، والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد المحددة.