اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي 1601723 بزمام محلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة 1971.75 م² تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 9 في 27 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4547 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي 1601723، الكائن ضمن القطعتين 228 و197 بحوض المجولية رقم 16 قسم أول زمام محلة زياد - مركز سمنود - محافظة الغربية، بمساحة 1971.75م2 تقريبًا.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة التربية والتعليم - مذكرة: المدرسة مؤجرة وتستخدم في العملية التعليمية وصدر حكم بإخلائها، وأودع تعويض مبدئي قدره مليون جنيه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.