قرار
رقم 4367 لسنة 2024
حالة القرار
ساري
اعتبار مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة
يقرر صفة المنفعة العامة للأراضي اللازمة لإنشاء بوابة شرنقاش على رافد جمصة بالدقهلية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
بيانات القرار
رقم القرار
4367
سنة القرار
2024
تاريخ التوقيع
15/12/2024
تاريخ النشر
16/01/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
3
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 3 في 16 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4367 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية: قدرت التعويضات المبدئية للأراضي المتداخلة مع المشروع بنحو 10 ملايين جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF