قرار

اعتبار مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 16/01/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
تاريخ النشر
16/01/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-830
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يقرر صفة المنفعة العامة للأراضي اللازمة لإنشاء بوابة شرنقاش على رافد جمصة بالدقهلية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 16/01/2025

الجريدة الرسمية – العدد 3 في 16 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4367 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: قدرت التعويضات المبدئية للأراضي المتداخلة مع المشروع بنحو 10 ملايين جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية