إلغاء قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 3298 لسنة 2021 و4233 لسنة 2022 الخاصين بنزع ملكية قطعة أرض بمساحة 2239.55 م² في 87 شارع عزيز المصري (جسر السويس سابقًا) – المنتزه – حي مصر الجديدة – محافظة القاهرة، اللازمة لامتداد شارع الفتح
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر (ب) في 20 أكتوبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3506 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3298 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 2239.55م2 كائنة 87 شارع عزيز المصري (جسر السويس سابقًا) - المنتزه - حي مصر الجديدة - محافظة القاهرة، واللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 4233 لسنة 2022؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3298 لسنة 2021 و4233 لسنة 2022 المشار إليهما.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1446هـ (الموافق 20 أكتوبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي