اعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 365 م² بناحية أبو جنشو بمركز ومدينة أبشواي – محافظة الفيوم، اللازمة لإنشاء مدخل (محور) لربط الطريق ربع الدائري بطريق السنجا – أبشواي، من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 44 في 31 أكتوبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3112 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 795 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة الطريق ربع الدائري حول مدينة أبشواي بمحافظة الفيوم بطول 3700 متر وعرض 20 مترًا مارًا بنواحي أبو جنشو والنصارية وأبو كساة من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة (365م2) بناحية أبو جنشو بمركز ومدينة أبشواي، واللازمة لإنشاء مدخل (محور) لربط الطريق ربع الدائري بطريق السنجا - أبشواي بمحافظة الفيوم.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 ربيع الأول سنة 1446هـ (الموافق 23 سبتمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية - مذكرة إيضاحية: طلبت محافظة الفيوم نزع المساحة اللازمة للمحور، وقدر اعتماد مبدئي قدره 500 ألف جنيه يشمل الأعمال المساحية والتعويض.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض