قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي)، وإنشاء مطلع من طريق بلبيس – القاهرة الصحراوي على الطريق الدائري الإقليمي، في نطاق محافظة الشرقية.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 19/07/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
19/07/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-629
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار مشروع خط سكة حديد بلبيس–العاشر من رمضان–الروبيكي ومطلع للطريق الدائري الإقليمي بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 19/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي)، وكذا إنشاء مطلع من طريق بلبيس – القاهرة الصحراوي على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في نطاق محافظة الشرقية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 18 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية